تم التحقق منه
نشر مشاهدالإجرام يسائل نجاعة القانون الجنائي
المملكة المغربية
اعتداء أشخاص ذاتيين المس بتربية النشئ تنميط صورة المرأة تحريض على الكراهية أو العنصرية الحث على العنف تهديد انتهاك معطيات شخصية عدم التزام بوظائف بوابة إلكترونية المس بالإستقلالية الإعلامية مس بالكرامة آخر مؤسسة خاصة مواطن مجهول وسائل إعلام مواطن(ون) / مواطنة(ات) أخرى
الظاهرة استفحلت كثيرا في الآونة الأخيرة، وأجمعت الآراء على اعتبارها مشاركة في الجريمة وجب تطبيق القانون الجنائي بخصوصها، إلا أن هذا الأخير لا يعتبرها كذلك، ولا يتوفر للأسف على أي بند يدين ما يسمىّ بـ"التسجيل والنشر الرقمي لمشاهد العنف".
أعادت فاجعة "حنان" وفيديو الاعتداء الوحشي عليها وقائع ماضية مشابهة، حيث وثقت جرائم لاعتداءات أغلبها جنسية وضحاياها نساء بفضاءات مختلفة: فتاة الحافلة، وفتاة بنكرير القاصر، وغيرهنّ من الحالات التي اكتفى فيهم الموثقون للجرم بالتصوير ثم النشر، دون عناء التدخّل أو محاولة مساعدة شخص يصارع الموت أمام أعينهم.
محمد أقديم، رئيس جمعية المحامين بالمغرب، اعتبر، في تدخلّه القانوني بخصوص تصوير فيديو تعذيب واغتصاب وقتل حنان، أن الشخص الذي كان يصور الجرم بهدف نشره لا التبليغ عنه هو أيضا "مجرم مشارك، إذ كان الأجدر به أن يتدخل ويحاول منع الجاني من فعلته الفظيعة، لا تصوير ذلك ومشاركته".
ويضيف أقديم، في معرض حديثه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "فظاعة المشاهد كانت تدعو المصوّر إلى التدخل، على الأقل أن يستنجد إذا لم تكن له القوة لردع المعتدي"، مؤكّدا على ضرورة متابعته بـ"المشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار، لأنه لم يقدم مساعدة لشخص في حالة خطر والمعاقب عليها بموجب القانون الجنائي".
ومن المعلوم أن المجتمع بكل فئاته وشرائحه هو من يشاهد تلك المقاطع، لذلك وحسب المحامي لا بدّ من التدخل بقوة القانون وبمقتضيات زجرية رادعة لمثل هذه الأفعال، ليكون "المجرم المشارك بالتصوير" درسا لكل من سوّلت له نفسه تصوير وتوثيق الجرائم البشعة بهدف نشرها في الوقت الذي كان بإمكانه التدخل وإحداث تغيير.
من جهته، عبر الخبير القانوني شكيب الخياري عن أسفه كون الفعل المتعلق بتسجيل وبث صور الاعتداء على الأشخاص لا يطاله التجريم في المغرب، إذ إنه لا يكون أمام النيابة العامة متابعة الشخص الذي قام بالتصوير سوى بتهمة "الإمساك عن تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر"، والتي ينص عليها الفصل 431 من القانون الجنائي"، مستشهدا على ذلك بقدوتنا في التشريع فرنسا التي تعاقب على بث الصور بالسجن لمدة خمس سنوات و75000 يورو كغرامة منذ سنة 2007.
وأكّد الخيّاري، في تصريحه لهسبريس، أن الأمر يعتبر قصورا من قبل المشرع المغربي، ويستدعي تدخلا للإحاطة بما يعرفه مجال الإجرام من تطور متسارع، خصوصا أن القانون لا يسمح بمعاقبة شخص عن فعل لا يعد جرما بصريح النص التشريعي.
ويعتبر الترويج لمشاهد ولقطات وصور العنف والتعنيف و انواع الاجرام مسا بالاستعمال السليم لوسائل الاعلام وووسائل التواصل الاجتماعي و اعتداء على الضحايا و أقاربهم .
تقارير إضافية
الاعتداء على الناشط الحقوقي لحسن بوعرفة من طرف مجهولين
12:15 Aug 18, 2016
الرشيدية, Pachalik de Er Rachidia, إقليم الرشيدية, درعة-تافيلالت, المغرب, 47.42 Kms
فاتحة الشوباني تتهم الصحافة بالكذب وبيع الأوهام
17:39 Oct 16, 2016
الرشيدية, Pachalik de Er Rachidia, إقليم الرشيدية, درعة-تافيلالت, المغرب, 47.42 Kms
الاعتداء على مراسلين اثناء تغطيتهم الصحافية بتنغير
21:45 Jan 12, 2015
Hopital municipal, Tinghir, 67.95 Kms
اترك تعليق