تابعونا

لم يتم التحقق

الحق في الحصول على المعلومة الصحية وفاء الرباح

الرباط ، جهة الرباط القنيطرة

الحق في الحصول على المعلومة الصحية

وفاء الرباح

14 أبريل 2020 - 0:18

يعتبر الحق في الحصول على المعلومات من أهم حقوق الإنسان التي نادت بها كل المواثيق الدولية، بداية مع الإعلان العالمي لحقوق الانسان 1948، الذي رغم أنه ليس لديه صبغة إلزامية، إلا أنه نتج عنه الاتفاقيات ذات صبغة إلزامية كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية سنة 1966[1]، ويقصد بالحق في الحصول على المعلومات ذلك الحق الذي يتيح للمواطن حرية السؤال عن كل معلومة توجد بالإدارة العمومية، وتلقى الإجابة عنها بصورة أو بأخرى، فهو حق إنساني، طبيعي، أساسي للفرد والجماعة، وهو حاجة بيولوجية، ونفسية، واجتماعية، واقتصادية، وسياسية، يعبر عن مدنية المجتمعات، وحضاريتها، واحترام عقلية الفرد، ومنهجية تفكيره، وإشراكه في الأدوار والمسؤوليات، وتحمله لمسؤولياته اتجاه مجتمعه وقضاياه المختلفة، فالمعلومة يجب أن تكون متاحة ومتوفرة لكل من يطلبها. وهو الأداة الأساس العملية والإجرائية للشفافية، التي تمكن كل المواطنين من الإطلاع على ما يجري بالإدارة العمومية، ومن مراقبة العمل الإداري، ومعرفة كيفية وطريقة ولفائدة من تتخذ القرارات العمومية، وتعطيهم القدرة والسلطة للمشاركة والمساهمة في عمليات اتخاذ تلك القرارات وتقييمها[2].

في الجهة المقابلة، يعد الحق في الصحة من أسمى حقوق الانسان، الذي تحميه الاتفاقيات والمواثيق الدولية، هذا ما أكدته المادة 25 من إعلان عالمي لحقوق الانسان لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة، حيث تعرف منظمة الصحة العالمية أنه حالة من الرفاه الجسدي والنفسي والاجتماعي الكامل، لا تتحقق بمجرد غياب مرض أو عاهة “. وحيث ينبغي أن تكفل الدول الحريات والحقوق على حد سواء، وتتضمن الحريات حق الإنسان في التحكم في صحته وجسده، بما في ذلك حريته الجنسية والإنجابية، والحق في أن يكون بمأمن من التدخل مثل التعذيب أو الخضوع للمعالجة الطبية أو التجارب الطبية من غير رضاه. أما الحقوق فتتضمن إمكانية الحصول على الخدمات الصحية والوصول إلى مرافق الرعاية الصحية الملائمة، فضلا عن قيام الدول باتخاذ التدابير الملائمة المتعلقة بالمقومات الاجتماعية والاقتصادية للصحة مثل الغذاء والمياه والصرف الصحي وظروف العمل الآمنة والصحية والإسكان والفقر .[3]

وتكمن أهمية الموضوع في أن الغاية الأسمى لجميع الناس هو العيش في مجتمع أو دولة آمنة فاعلة ومزدهرة مع ما في ذلك من مزايا، ولخلق مجتمع ديناميكي يعمل بشكل جيد والحفاظ عليه يجب تحقيق انسجام بين مصالح المواطنين كأفراد فاعلين ومصلحة الدولة التي في الأساس من تعمل لصالح المواطن، وتتشكل مؤسساتها بإرادتها، ولا يمكن الوصول إلى الهدف إلا بتوفير مناخ ديموقراطي سليم مبني على احترام حقوق الإنسان المنصوص عليها في جميع التشريعا، الولوج إلى المعلومة هو في حد ذاته حق من حقوق الإنسان والتمتع به يعزز إمكانية تحقيق حقوق الإنسان الأخرى، إذ لا يستطيع مواطن أن يطالب بحق من حقوقه إذا كان يجهلها وحق الولوج إلى المعلومة يمكنه يكفل له هذه المعرفة .

من هذا المنطلق سوف نخصص الحديث عن الحق في الحصول على المعلومة الصحية ومالها من ثأثيرخصوصا في الظرفية الحالية التي يمر بها العالم اليوم فيروس كرورنا، إذن منها سوف نطرح إشكالية التالية:

تكريس حق الحصول على المعلومة الصحية على مستوى القانون الدولي والوطني

تتفرع عن هذه الاشكالية الأسئلة الفرعية التالية:

ماهي المرجعية الدولية لحق في الحصول على المعلومة الصحية ؟

ماهي المواثيق الإقليمية التي نصت على حق في الحصول على المعلومة الصحية ؟

ماهي المرجعية الوطنية لحق في الحصول على المعلومة الصحية؟

من هي المؤسسات أو الهيئات المعنية بتفعيل حق في الحصول على المعلومة الصحية ؟



سوف نعتمد التصميم التالي :

المطلب الأول: التكريس الدولي لحق الحصول على المعلومة الصحية

الفقرة الأولى : الحق في الحصول على المعلومة الصحية في النصوص الدولية
الفقرة الثانية : الحق في الحصول على المعلومة الصحية في النصوص الإقليمية
المطلب الثاني: المرجعية الوطنية لحق في الحصول على المعلومة الصحية

الفقرة الأولى: الاطار القانوني لحق في الحصول على المعلومة الصحية
الفقرة الثانية : آليات تفعيل حق في الحصول على المعلومة الصحية



المطلب الأول: التكريس الدولي لحق الحصول على المعلومة الصحية
يعتبر الحق في الحصول على المعلومة الصحة حق من الحقوق الأساسية، و ذلك باعتبارها وسلية إجرائية فعالة لحماية الصحة على المستوى الدولي، لذلك سوف نخصص في الفقرة الأولى الحق في الحصول على المعلومة الصحية في النصوص الدولية ، اما الفقرة الثانية سوف نتحدث عن الحق في الحصول على المعلومة الصحية في النصوص الإقليمية.

الفقرة الأولى : الحق في الحصول على المعلومة الصحية في النصوص الدولية
نجد العديد من النصوص الدولية التي أشارت ضمنيا الى الحق في الحصول على المعلومة الصحية بداية من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية الذي نص في الفقرة الثانية من المادة 19 منه على أنه :لكل إنسان الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات و الأفكار و تلقيها ونقلها الى آخرين دونما اعتبار للحدود ،سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو باية وسلية أخرى يختارها.[4] كما نصت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 2003 في المادة 10 منها على أنه: تتخذ كل دولة طرف ، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي ومع مراعاة ضرورة مكافحة الفساد ، ما قد يلزم من تدابير لتعزيز الشفافية في إدارتها العمومية ، بما في ذلك ما يتعلق بكيفية تنظيمها واشتغالها وعمليات اتخاذ القرارات فيها ، عند الاقتضاء. ويجوز أن تشمل هذه التدابير ما يلي :

اعتماد إجراءاتأو لوائح تمكن عامة الناس من الحصول ، عند الاقتضاء ، على معلومات عن كيفية تنظيم إدارتها العمومية واشتغالها وعمليات اتخاذ القرارات فيها ، وعن القرارات والصكوك القانونية التي تهم عامة الناس ، مع إيلاء المراعاة الواجبة لصون حرمتهم وبياناتهم الشخصية ؛
تبسيط الإجراءاتالإدارية ، عند الاقتضاء ، من أجل تيسير وصول الناس إلى السلطات المختصة التي تتخذ القرارات ؛
نشر معلومات يمكنأن تضم تقارير دورية عن مخاطر الفساد في إدارتها العمومية.[5]
حيث أن الحق في الصحة لا ينطوي على توفير خدمات الرعاية الصحية في الوقت المناسب فحسب، بل ينطوي أيضا على محددات الصحة الدفينة، مثل توفير المياه النقية والصالحة للشرب وإمدادات كافية من الأغذية والأطعمة المغذية المأمونة والمساكن الآمنة وظروف مهنية وبيئية صحية وتوفير وسائل التثقيف الصحي والمعلومات الصحية المناسبة. يشمل الحق في الصحة، حسب التعليق العام قامت به لجنة الامم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية في عام 2002 ، أربعة عناصر هي التوافر ، إمكانية الوصول بمعنى استفادة الجميع من فرص الوصول إلى المرافق والسلع والخدمات الصحية، ضمن نطاق الولاية القضائية للدولة الطرف. وتتسم إمكانية الوصول بأربعة أبعاد هي:عدم التمييز،إمكانية الوصول المادي،الإمكانية الاقتصادية للوصول (القدرة على تحمّل النفقات) ثم الاخير إمكانية الحصول على المعلومات.[6]

الفقرة الثانية : الحق في الحصول على المعلومة الصحية في النصوص الإقليمية
يجد حق الحصول على المعلومة الصحية إقراره القانوني أيضا على المستوى الإقليمي من خلال العديد من الإتفاقيات و المؤتمرات ومن الأمثلة على معاهدات حقوق الإنسان الإقليمية: الميثاق الاجتماعي الأوروبي1961 الذي نص في المادة 11 على الحق في حماية الصحة :

بهدف ضمان الممارسة الفعالة للحق في حماية الصحة يتعهد الأطراف اما بطريق مباشر او بالتعاون مع المنظمات العامة او الخاصة باتخاذ الإجراءات المناسبة التي توضع ضمن أشياء أخرى : لإزالة أسباب اعتلال الصحة بقدر الإمكان ، لتوفير التسهيلات الاستشارية و التعليمية من اجل تنمية الصحة و تشجيع المسؤلية الفردية في المسائل الصحية ، للوقاية من الامراض الوبائية ، و الامراض المستوطنة ، والامراض الأخرى ، و كذلك الحوادث بقدر الإمكان .كما اكدت المادة21 منه على الحق في المعلومات[7]. و هذا يتجلى في تكريس الحق الحصول على المعلومات في جميع المجالات ،من بينها المجال الصحة الذي يهم الحق في السلامة الجسدية و العقلية للانسان .

نجد البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (بروتوكول سان سلفادور)، 1988 الذي نص في المادة 10 منه على الحق في الحصول على المعلومة الصحية و هذا يتجلى في توعية السكان بالوقاية و علاج المشاكل الصحية.[8]

كما تعزز حق الحصول على المعلومات في اطار المؤتمر الأوروبي الأول للبيئة و الصحة المنعقد في فرانكفورت بألمانيا 8 دجنبر 1989 ،الذي ساهمت فيه المنظمة العالمية للصحة فقد أكدت أن لكل مواطن الحق في أن يتم إعلامه و استشارته في شأن المخططات و النشاطات و القرارات التي قد تأثر على البيئة و الصحة على حد سواء و على المشاركة في عملية صنع القرار .

من خلال هذه المرجعية الدولية و الإقليمية التي تهدف الى إعمال هذا الحق بمساهمة السلطات العامة ، وجميع القوى الاجتماعية و كافة المواطنين ، من أجل المساهمة في تحقيق أهداف محافظة على الصحة الانسان،وجمع جميع المعلومات الجدية و المفيدة و المتعلقة بالصحة نشرها. باعتبار ان الحق في الصحة يمس بأسمى و أهم الحق للإنسان الحق في الحياة .

المطلب الثاني : التكريس الوطني للحق في الحصول على المعلومة الصحية
تماشيا مع التكريس الدولي للحق في الحصول على المعلومة بصفة عامة ، و المعلومة الصحية بصفة خاصة ، عمل المغرب على تكريس هذا الحق بداية بالتنصيص الدستوري على الحق في الحصول على المعلومة مرورا بصدور قانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة .

الفقرة الأولى : الاطار القانوني لحق في الحصول على المعلومة الصحية
نص الدستور المغربي لسنة2011 في الفصل 27 منه على أن للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. [9] ولا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون ، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني ، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي ، والحياة الخاصة للأفراد ، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور ، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة.

ويستفاد من مضمون هدا الفصل ضمان الولوج الى المعلومات الموجودة بحوزة الادارة و الحصول عليها بما فيها لمعلومات الصحية ،مع تحديد الاستثناءات الواردة على هدا الحق التي تهدف الى حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني ، وأمن الدولة الداخلي والخارجي ، والحياة الخاصة للأفراد ، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور ، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة.

كما جاء القانون قانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة [10]، لتأكيد التوجه الدستوري نحو تكريس الحق في المعلومة بوجه عام دون الاشارة بصفة خاصة الى المعلومة الصحية ، حيث حدد هدا مدلول المعلومات التي يمكن لكل مواطن الحصول عليها بكونها المعطيات والإحصائيات المعبر عنها في شكل أرقام أو أحرف أو رسوم أو صور أو تسجيل سمعي بصري أو أي شكل آخر، والمضمنة في وثائق ومستندات وتقارير ودراسات ودوريات ومناشــير ومذكرات وقواعد البيانات وغيرها من الوثائق ذات الطابع العام، التي تنتجها أو تتوصل بها الهيئات المعنية في إطار مهام المرفق العام، كيفما كانت الدعامة الموجودة فيها، ورقية أو إلكترونية أو غيرها. ومن جهة اخرى حدد المؤسسات و الادارات العمومية المعنية مع اضافة كل مؤسسة او هيئة عامة او خاصة مكلفة بالمرفق العام[11] .

و بالنظر الى كون هدا القانون يخاطب كل المؤسسات التي لم يشملها الاستثناء ومن ضمنها المؤسسات المعنية بالمجال الصحة ، فهو يحدد طرق و اجراءات و اليات تفعيل هدا الحق.

نجد الوكالة الوطنية للتامين الصحي هي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي وطبقا للمقتضيات المادة 59 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، حيث تناط بالوكالة الوطنية للتامين الصحي عديد من المهام منها مسك المعلومات الإحصائية الخاصة بالتأمين الاجباري الأساسي عن المرض و التي يتم تجميعها بناء على التقارير السنوية التي تبعث بها كل هيئة من الهيئات المكلفة بالتدبير، بالإضافة الى ان الفقرة الأخيرة من المادة التي نصت على إعداد تقرير سنوي شامل عن الموارد و النفقات ،و المعطيات المتعلقة بالاستهلاك الطبي الخاص بمختلف أنظمة التامين الاجباري الأساسي عن المرض و العمل على نشرها .[12]

بالإضافة الى القانون إطار رقم 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية و بعرض العلاجات [13] الذي أكد في المادة 4 منه تنهج الدولة سياسة مشتركة متكاملة و مندمجة بين القطاعات في مجال الوقاية الصحية، بتنسيق مع المنظمات المهنية إن اقتضى الامر ذلك .ترمي الوقاية الصحية الخصوص الى …تنمية الاعمال المتعلقة بالإعلام و التربية و التواصل في مجال الصحة ، تنمية أعمال و آليات اليقظة و الأمن الصحي . كما أقر في المادة 7 منه على أنه: تتخذ الدولة التدابير الضرورية لتفعيل التزاماتها في مجال الصحة على الصعيد الدولي،ولاسيما لتحديد الاستراتيجيات المتعلقة بما يلي :إعلام الساكنة بالمخاطر المرتبطة بالصحة، والسلوكات والتدابير الاحتياطية التي يتعين نهجها للوقاية منها، احترام حق المريض في المعلومة المتعلقة بمرضه . كما تم تخصيص الباب الثالث منه لمنظومة الإعلامية الصحية و تقييم جودة العلاجات حيث أكد في المادة 17 منه على أن : تحدث منظومة إعلامية صحية وطنية تتولى جمع ومعالجة و استغلال كل المعلومات الأساسية المتعلقة بالمؤسسات الصحية العامة و الخاصة و بأنشطتها و بمواردها وتقييم حجم و جودة العلاجات .ويتعين جمع المعطيات الضرورية للمنظومة الإعلامية الصحية الوطنية و استغلالها في احترام التشريع المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه المعطيات ذات الطابع الشخصي.كما أكد مرسوم المتعلق بتطبيق القانون اطار رقم 34.09 [14]على ضرورة التوعية و التربية من اجل الصحة . كل هذه النصوص القانونية و الأخرى تسعى إلى تكريس الحق في الحصول على المعلومة الصحية و نشرها الى المواطنين و المواطنات ضمان لحقهم. ويستفاد من كل هذه النصوص القانونية هو إعمال و تكريس الحق في الحصول على المعلومة الصحية لجميع المواطنين و المواطنات و الأجانب المقيمن بالمغرب كما أقر بذلك قانون 31.13 المتعلق بالحصول على المعلومة .

الفقرة الثانية : آليات الحق في الحصول على المعلومة الصحية
يعتبرالحق في الحصول على المعلومات الصحية هو حق من حقوق الإنسان الأساسية، و أصبح منظما على الصعيد الدولي عبر قوانين خاصة به و تم إقراره في تشريعات وطنية في العديد من الدول، فقد تضمنت بعض القوانين المنظمة لقطاع الصحة بصفة متناثرة هدا الحق سواء بصفة مباشرة او ضمنية ، علاوة على إحداث آليات لتفعيل الحق في الحصول على المعلومة الصحية داخل الجهاز الحكومي المكلف بالصحة ،ومن أهم المحطات تفعيل حق في الحصول على المعلومة الصحية كالتالي : في27 شتنبر 2018 تم الإعلان و المصادقة على مخطط الحكومة المنفتحة، يعتبر مشروع شراكة حكومة منفتحة بادرة جديدة متعددة الأطراف وتعتمد على التزام حكومات من مختلف دول العالم بمكافحة الرشوة وتنمية الولوج إلى التكنولوجيات الحديثة وذلك في إطار الحكامة الجيدة.[15]

-في17 نونبر 2018 ثم تعيين رئيس لجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. [16]

-25 دجنبر 2018 ثم إصدار منشور رقم 2 بتعيين أشخاص المكلفين بتقديم المعلومات.[17]

-13مارس 2019 دخول قانون الحق في الحصول على المعلومة حيز التنفيذ باستثناء الباب الثالث المتعلق بتدابير النشر الاستباقي ، وطبقا لمقتضيات المادة 30 من قانون حق في الحصول على المعلومة حيث نصت : يتعين على المؤسسات و الهيئات المعينة اتخاذ التدابير المنصوص عليها في المواد 10 و 13 أعلاه خلال أجل لا يتعدى سنة من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ في 12 مارس 2020. وفي نفس اليوم ثم تعيين أعضاء لجنة حق في الحصول على المعلومة.

– في يونيو و يوليوز 2019 تنظيم أول دورة تكوينية لفائدة المكونين في مجال حق في الحصول على المعلومة بصفة عامة ، وتأتي هذه الدورة التكوينية في سياق أجرأة خارطة طريق متكاملة أعدتها وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية لتفعيل هذا القانون برسم الفترة 2018-2021، تتضمن مجموعة من الإجراءات والتدابير التي تتعلق بتصميم وإنتاج ونشر دعامات تحسيسية وتوعوية وتنظيم لقاءات تواصلية عبر مختلف القنوات على المستويين المركزي واللامركزي، ووضع دلائل حول الحق في الحصول على المعلومات وتطوير بوابة إلكترونية للحصول على المعلومات.[18]

-أكتوبر 2019 إعداد بوابة الالكترونية الحصول على المعلومة إطلاقها عنوانها هو نظام التدبير الإلكتروني لطلبات الحصول على المعلومة .[19] حيث يتم الرد على طلب الحصول على المعلومات داخل أجل لا يتعدى عشرين (20) يوما من أيام العمل، ابتداء من تاريخ تسلم الطلب. و لقد ثم وضع البوابة الالكترونية رهن جميع القطاعات الوزارية والمؤسسات والهيئات المعنية، قصد تمكينها من تلقي ومعالجة طلبات الحصول على المعلومات بطريقة إلكترونية.ووفقا لمقتضيات القانون رقم 31.13، حيث ستتيح هذه البوابة للمواطنات والمواطنين المغاربة وللأجانب المقيمين بالمغرب إمكانية تقديم طلبات الحصول على المعلومات إلى مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية والتوصل بجواب في الموضوع داخل الآجال المحددة. هذه البوابة ستمكن المواطنين و المواطنات من حقهم في الحصول على المعلومات في جميع مجالات من بينها حق في الحصول على المعلومة الصحية .

توجد المؤسسات المعينة لتفعيل حق في الحصول على المعلومة الصحية حيث نصت عليها المادة 2 من القانون حق في الحصول على المعلومة 31.13 ،وهي المؤسسات و الهيئات المعينة خاصة أو عامة مكلفة بمهام المرفق العام .

تعتبر الوزارة المكلفة بالصحة هي مؤسسة عمومية فإن من واجبها تقديم المعلومات التي بحوزتها لمواطنين و المواطنات تكريسا لحق في الحصول على المعلومة الصحية ، كما تناط بالوزارة مهمة إعداد و تنفيذ سياسة الحكومة في ميدان صحة السكان . وتعمل بتنسيق مع القطاعات المعينة على تحسين المستوى الصحي للساكنة من الناحية البدنية و العقلية و الاجتماعية ،وعلى توفيق التوجهات و تنسيق الأهداف و الإجراءات و التدابير التي تساهم في تحسين الوضع الصحي على مستوى التراب الوطني ..

هناك الهيكل التنظيمي التابع للمصالح الإدارية لوزراة الصحة تتجلى في الكتابة العامة ، المفتشية العامة، مديرية علم الأوبئة و محاربة الامراض … حيث تساهم بدورها في تكريس حق في الحصول على المعلومات الصحية . إلى الجانب ذلك تتوفر وزارة الصحة على مجموعة من الهياكل تساعدها على تطبيق السياسة الصحية،حيث نجد هناك مجموعة من الهيئات طبقا المادة 30 وهي كالتالي :

مجلس وطني استشاري ،لجنة وطنية للاخلاقيات،لجنة وطمية استشارية للتنسيق بين القطاع العام و القطاع الخاص، لجنة وطنية و لجان جهوية لعرض العلاجات ، لجنة وطنية لليقظة و الامن الصحي ،ثم لجنة وطنية للتقويم و الاعتماد [20].
كما ركز مخطط الصحة رؤية 2025 على ثلاثة دعامات أساسية حيث اكد في الدعامة الثانية و الثالثة على تقوية التربية من اجل الصحة بالإضافة الى احداث منظومة معلوماتية صحية وطنية مندمجة ، و هذا كله من اجل مساهمة في تفعيل هذا الحق الجوهري الحق في الحصول على المعلومات الصحية .


خاتمة:
الحق في الحصول على المعلومة الصحية حق لصيق بالفرد ، حيث يصبح الفرد واعيا بكل قضايا الصحة من جهة ، كما يجب على الجهات الإدارية نشر كل تصرف قانوني له تأثير على الصحة إلا ما تم التنصيص على الاسثتناء بموجب نص القانوني ، بالإضافة إلى ذلك يعد الحق في الحصول على المعلومة الصحية وسيلة أساسية للوصول الى ديمقراطية تشاركية صحية مبنية على أساس مبدأ مشاركة المواطنين في تدبير شؤونهم العامة . باعتبار هذا الحق يساهم في الوعي المواطنين و المواطنات بكل القضايا المتعلقة بالصحة وخصوصا مع ما نمر به اليوم بسبب فيروس كورونا( كوفيد-19 )،و اتخاذ جميع التدابير لوقاية منه .

صور أو مقاطع فيديو

الحق في الحصول على المعلومة الصحية  وفاء الرباح
تاريخ الخرق : Apr 14 2020

اترك تعليق
الاسم:
البريد الإلكتروني:
التعليقات:
الكود الأمنى:
18 + 8 =